|
تعريفات عامة:
تعريف القانون الدولي العام
القانون الدولي العام ينظم العلاقات بين الدول، ويحدد واجباتها
وحقوقها، ويسوَي المنازعات بينها بالطرق السلمية. فهو يهتم قبل كل
شيء بكيان الدولة السياسي ومركزها العالمي في الهيئات والمحافل
الدولية. ومكان تطبيقه ينحصر دائما في الناطق الدولي، اي خارج حدود
الدولي
مصطلحات لا بد من معرفتها:
القانون
الدولي الانساني:
هو
جزء هام من القانون الدولي العام الذي يستلهم الشعور الانساني
ويهدف
الى حماية الانسان في أوقات الحروب والنزاعات المسلحة.
وهي ما تعرف
ايضا،
اتفاقايات
جنيف الاربعة المؤرخة في 12 اب 1949. واهم هذه الاتفقايات هي
اتفاقية جنيف الرابعة والمتعلقة بحماية المدنيين زمن الحرب.
القانون
الدولي لحقوق الانسان:
هو مجموع الاتفاقيات التي ترعي احترام حقوق الانسان: الاعلان
العالمي لحقوق الانسان، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية،
العهد الدولي الخاص بالحقوق
الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، اتفاقية حقوق الطفل الدولية..
وحق
العودة يندرج ضمن القانون الدولي الانساني ، وضمن القانون الدولي
لحقوق الانسان.
مؤشرات قانونية اضرت
بالقضية الفلسطينية عموما وحق العودة خصوصا:
قبل نشوء دولة اسرائيل
-
وعد
بلفور: اعتبره اليهود ذا قيمة قانونية تؤسس لدولة اسرائيل، ولا
بد من البناء على هذا الانجاز.
-
صك
الانتداب:
أ.
اعطت شرعية للمستعمر.
ب.
لم يستشر السكان فيمن ينتدبهم.
ت.
انتدبت بريطانيا فلسطين قبل قرار عصبة الامم
المتحدة.
ث.
اوجب صك الانتداب قيام حكومة وطنية فلسطينية (الامر
الذي لم يتحقق لاحقا)
-
قرار التقسيم:
وهو
قرار صادر الجمعية العامة للامم المتحدة في 29-11-1947
أ.
كان الخطوة الثانية لاعطاء اسرائيل المشروعية
الميدانية قبل القانونية.
ب.
قبول اسرائيل كعضو في الامم المتحدة شرط تطبيق قرار
التقسيم، وعودة اللاجئين الفلسطينين.
ت.
لم يتحقق الشرطان، ولكن اسرائيل الان عضو في الامم
المتحدة.
ث.
لم يستشر الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وفرض
عليه قرار التقسيم،
بعد نشوء دولة اسرائيل
لم
يجر اي تعديل في السياسة الدولية تجاه حق العودة، وتجاه القضية
الفلسطينية بشكل عام. واذا كان حق العودة مثبت كحق ثابت في الاعراف
الدولية والقوانين ذات الصلة، الا ان الحق اكتسب مشروعيته من
الحقوق الطبيعية للانسان وجاءت الاتفاقيات لتثبت هذا الحق وليس
لتنشئه.
الاتفاقية الدولية لوضع اللاجئين عام 1951:
Ø
تعريف الاتفاقية
لا يشمل الظروف المحيطة باللاجئين الفلسطينيين، الظروف السياسية
والاجتماعية .
Ø
لا تشمل الاتفاقية
الفلسطينيين لانهم مشمولون بوكالة اممية اخرى (الانروا)
Ø
بنود الاتفاقية
واحكامها تعتبر سلبية فيما لو شملت اللاجئين الفلسطينيين: عودة
المضطهد سياسا، منحه الجنسية في بلد لجوءه.. (وهنا الخطورة)
Ø
لكن هناك لاجئون
فلسطيينيون ليسوا مشمولون ضمن ولاية الانروا وليسوا ضمن ولاية
المفوضية العليا لشؤون اللاجئين وهؤلاء معناتتهم شديدة (فلسطينيي
العراق، مصر..).
اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين زمن الحرب:
ومع
ان المادة رقم 49 تنص على عدم مشروعية النفي والاقصاء وبالتالي
تعطي حق العودة قوة اضافية. لكن لا يمكن الاعتماد كليا على هذه
الاتفاقية لان الاضطهاد والتعذيب ليسا
فقط ما تعرض له
الفلسطيني قبل عام 1948 وما يمكن ان يتعرض له اذا عاد. بمعنى ان حق
العودة اشمل واعم من ذلك فهو قضية انسانية وقضية سياسية وثقافية...
قرار العود : القرار 194:
لم
تستحدث الجمعيةالعامة للامم المتحدة حق العودة بل أكدت عليه في
القرار 194.
ومع انه هناك قراءات
متعددة للقرار 194 الا انه الاكثر شهرة في بين مختلف القرارات.
هناك
بندان اساسيان في المادة 11 من هذا القرار : العودة والتعويض وهما
حقان متلازمان.
الاعلان العالمي لحقوق الانسان:
المادة
13
تنص صراحة ومن دون
التباس على حق العودة. " يحق لكل فرد ان يغادر اي بلاد بما في ذلك
بلاده كما يحق له العودة اليها"
وقد
صدرت عدة قرارات عن الجمعية العامة تؤكد حق العودة بل واعتبرت ان
عودة اللاجئين الفلسطينيين
اساس
لحل قضية فلسطين كما هو الحال في القرار رقم 31\20 بتاريخ
24-11-1976.
وفي
كل عام تؤكد الجمعية العامة للامم المتحدة على حق العودة ولى ضرورة
تطبيق القرار 194.
نقاط هامة:
Ø
حق العودة ليس حقا
فرديا فحسب بل هو حق جماعي.
Ø
لا يمكن تقرير المصير من دون عودة
اللاجئين
الى ديارهم وممتلكاتهم، فهو حق سابق
Ø
ان السلطة الوطنية
الفلسطينية لا يمكن ان تجعل من حق العودة نقطة للتفاوض. لان ذلك لا
ينسجم مع قواعد القانون الدولي
Ø
العودة هي الى
الديار والممتلكات وليس الى الى دولة فلسطينية مهما كانت طبيعتها.
قرارات الجمعية العامة
تصبح الزامية اذا:
أ.
الحصول على نسبة
كبيرة من الاصوات.
ب.
تكرار تأكيد
مضمونها في قرارات لاحقة.
ت.
تمثيلها لاراردة مختلف المجموعات الدولية الفاعلة.
|