هل يحق للاجئين بالسفر خارج النمسا، وهل يحق للاجئين زيارة بلدهم الأصلي؟

يسافر عدد متزايد من طالبي اللجوء واللاجئين في النمسا إلى دول أخرى دون أن يدركوا أن ذلك قد يكون ممنوعاً بحسب القانون. هنا لمحة عامة عما إذا كان يسمح للاجئين بالسفر إلى خارج النمسا؟

يقضي العديد من اللاجئين مدة طويلة في رحلة الوصول إلى أوروبا عبر العديد من البلدان ويواجهون العديد من المخاطر على الطريق. وبمجرد وصولهم إلى النمسا وتقديم طلب اللجوء، فإن رحلة العودة إلى بلدانهم الأصلية لزيارة أهاليهم قد تبدو فكرة جذابة للبعض، لكن هذا قد يكون له عواقب قانونية وخيمة.

وتعتمد إمكانية سفر طالبي اللجوء واللاجئين في النمسا على وضعهم القانوني، وهنا نلقي نظرة عامة على هذا الموضوع:

1- طالبو اللجوء الذين يحملون تصريح إقامة مؤقت أثناء البت بطلب اللجوء Aufenthaltsgestattung:

لا يسمح لهم بمغادرة النمسا أو المنطقة التي يعيشون فيها.

يحصل طالبو اللجوء في النمسا على تصريح إقامة مؤقت أثناء البت بطلبات لجوئهم، وخلال هذه الفترة لا يسمح لهم بمغادرة البلاد. وقد يستغرق البت بطلب اللجوء سبعة أشهر أو فترة أطول. وخلال هذه المدة لا يسمح لطالبي اللجوء الانتقال من المنطقة التي يعيشون فيها.

2- الأشخاص الذين لديهم تصريح إقامة مؤقت لمنع الترحيل   (Duldung):

لا يسمح لهم بمغادرة النمسا أو الولاية النمساوية التي يقيمون فيها.

عندما يتم رفض طلب اللجوء، فيمكن للشخص البقاء في النمسا إذا حصل على تصريح إقامة مؤقت لمنع الترحيل. وعادة ما يتم منح هذا التصريح للأشخاص الذين ليس لديهم حق بالحماية، ولكن لا يمكن ترحيلهم لأسباب قانونية وإنسانية، قد تكون بسبب الأوضاع في بلدانهم. لا يُسمح للأشخاص الذين يحملون هذا التصريح بالسفر إلى الخارج، كما يجب عليهم البقاء في الولاية النمساوية التي يقيمون فيها.

3- الحاصلون على الحماية الثانوية  (Subsidiنrer Schutz)

يسمح لهم بالسفر عند حصولهم على وثيقة سفر، لكن ليس إلى بلدهم الأصلي.

يحصل عدد متزايد من طالبي اللجوء في النمسا حالياً على الحماية الثانوية، والتي يسمح للحاصلين عليها بالسفر إلى الخارج. ومع ذلك، فإن بطاقة الإقامة التي يحصلون عليها لا تعتبر وثيقة للسفر، ولذلك يتعين عليهم الحصول على جواز سفر من بلدهم الأصلي حتى يتمكنوا من السفر إلى الخارج. وإذا لم يكن لديهم جواز سفر ولا يمكنهم تقديم طلب للحصول على جواز جديد، يمكنهم التقدم بطلب للحصول على “وثيقة سفر للأجانب” لدى دائرة الأجانب المسؤولة عنهم.

4- الأشخاص الحاصلون على حق اللجوء (الحماية الكاملة)

يسمح لهم بالسفر إلى جميع البلدان إلا بلدهم الأصلي.

عندما يتم منح الشخص حق اللجوء التام وفقاً لاتفاقية جنيف للاجئين، يتمّ منحه وثيقة سفر أيضاً ويسمح له بالسفر إلى خارج النمسا وإلى جميع دول العالم إلا بلده الأصلي، لأن عودته تعني أنه لم يعد بحاجة إلى الحماية. ولذلك يجب على اللاجئين الانتباه إلى أنهم قد يفقدون حقهم في اللجوء إذا سافروا إلى بلدهم الأصليّ.

كما أنهم يخاطرون بفقدان الحماية الممنوحة لهم إذا قاموا بتجديد أو تمديد جوازات سفرهم من بلدهم الأصلي أو بعثاتها في الخارج.

هل هناك قيود واستثناءات؟

قد تخضع مدة السفر لقيود، مثلاً ألا تزيد مدة التغيب عن 90 يوماً خلال ستة أشهر. ويمكن معرفة هذه القيود عن طريق سؤال دائرة الأجانب.

أما بالنسبة للاستثناءات، فقد يتم منح بعض الأشخاص استثناءات من قبل دائرة الأجانب المسؤولة عنهم، وذلك في حالات خاصة، عندما يصاب أحد أفراد العائلة المقربين بمرض مثلاً.

 

شاهد أيضاً

فيينا – رجل يضرب جارته ويحاول إشعال النار في جسدها

حاول رجل يبلغ من العمر 49 عاما، صباح يوم الخميس، قتل جارته البالغة من العمر …